مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
187
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الشرط الثاني - وجود من يتقرّب به من الأبوين : نصّ الفقهاء ( « 1 » ) على أنّ كلّاً من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين ولا يكفي وجود من يتقرّب بالآخر ، فمع الأب يطعم أبوه وامّه ومع الامّ يطعم أبوها وامّها ، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرّب به ( « 2 » ) . واستدلّ عليه ( « 3 » ) برواية جميل عن الإمام الصادق عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدّة امّ الأب السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة امّ الامّ السدس وابنتها حيّة » ( « 4 » ) . لكن ظاهر المحقّق السبزواري والفيض الكاشاني ( « 5 » ) التردّد في المسألة ، حيث نسبا اشتراط كون المطعم أحد الأبوين واختصاص الطعمة ممّن يتقرّب به إلى الفقهاء ، ثمّ قال أوّلهما : « الروايات تدلّ على ثبوت الحكم في الصورة المذكورة ، لا على التخصيص والاشتراط » .
--> ( 1 ) كشف اللثام 9 : 417 . مفتاح الكرامة 8 : 134 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 252 . ( 3 ) المسالك 13 : 140 . ( 4 ) الوسائل 26 : 139 ، ب 20 من ميراث الأبوين ، ح 9 . ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 831 . المفاتيح 3 : 302 .